العبرة في وصف العامل بالاختصاصي هي بحقيقة طبيعة العمل الممارس والوظيفة التي عُيّن من أجلها، لا بمجرد الانتساب إلى قسم أو مرفق ذي طابع اختصاصي.
إن عامل الاطفاء لا يكون بالضرورة اختصاصيا ما لم تكن طبيعة عمله الذي يمارسه والذي عين من اجله تنطوي على ذلك ، اذ قد يكون عاملاً عاديا في قسم الإطفاء