• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عامل الإطفاء لا يعد اختصاصياً إلا إذا كانت طبيعة عمله المعهود إليه تنطوي على الاختصاص

العبرة في وصف العامل بالاختصاصي هي بحقيقة طبيعة العمل الممارس والوظيفة التي عُيّن من أجلها، لا بمجرد الانتساب إلى قسم أو مرفق ذي طابع اختصاصي.

نص الاجتهاد

إن عامل الاطفاء لا يكون بالضرورة اختصاصيا ما لم تكن طبيعة عمله الذي يمارسه والذي عين من اجله تنطوي على ذلك ، اذ قد يكون عاملاً عاديا في قسم الإطفاء