لا يجوز جعل الزيادات اللاحقة التي يتقاضاها العامل سبباً لحرمانه من الحد الأدنى القانوني للأجر أو لاحتسابه ضمنه على نحو يفرغه من مضمونه. ويقتصر سريان الحد الأدنى على ما استُحدث منه ابتداءً من تاريخ نفاذه، ولا يمتد إلى المدة السابقة عليه بغير نص.
لا يجوز أن يطفأ الحد الأدنى للأجر بالزيادات التي نالها العامل لأن ذلك يعتبر بمثابة حرمان له منها في حين أنها من حقوقه المستقلة حسب الاجتهاد المستقر أمام هذه المحكمة إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للحد الأدنى المقرر قانوناً ومن تاريخ نفاذه ولا يشمل ما قبله بدون نص وذلك لأن الحد الأدنى يتعلق بالظروف المعاشية التي تتبدل من وقت لآخر صعوداً أو هبوطاً حسب أسعار السلع. أما الزيادات التي تمنح قبل ذلك فتعتبر جزءاً منه وتساهم في تكوينه