• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الحساب الجاري بعد قفله إذا تضمن سبباً غير مشروع ولو تم قبوله بلا تحفظ، ما لم تكن دعوى التصحيح قد سقطت بمضي ستة أشهر

يجوز تصحيح الحساب الجاري متى تبيّن أن المدفوع فيه قام على سبب غير مشروع، ويظل هذا الحق قائماً ولو قبل الحساب بلا تحفظ، بشرط أن يكون الحساب قد قُفل نهائياً وأن تُرفع الدعوى ضمن المدة القانونية وإلا سقط الحق فيها.

نص الاجتهاد

إن طلب تصحيح الحساب يكون مقبولا إذا كان المدفوع فيه قائما على سبب غير مشروع كاحتواء الحساب على فوائد ربوية، وبالتالي فانه يحق لكل من طرفيه الالتجاء الى المحكمة حتى ولو كان قد قبل الحساب بلا تحفظ ، وإن دعوى التصحيح عند توافر شروطها انما تسري على تصحيح الحساب الجاري بعد قفله على وجه نهائي ، وإن هذا التصحيح لا يقبل إذا كانت الدعوى قد سقطت بمضي مدة ستة اشهر .