• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم في منازعات العمل لا يحول دون لجوء العامل إلى القضاء المختص

لا يسري شرط التحكيم في نزاع الأجور أو غيره من منازعات عقد العمل على نحوٍ يحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء، متى كان النزاع مما يظلّ خاضعاً لاختصاص القضاء العادي أو محكمة العمل، وكانت المسألة من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها أو الصلح فيها على خلاف القانون.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة في الأصل ألا يصح التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنظام العام أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلحالتحكيم في المسائل المتعلقة بعقد العمل لا يؤدي إلى حرمان العامل من اللجوء إلى القضاء في حال الوصول إلى حل لا يتفق وأحكام القانونقواعد الاختصاص إنما وضعت في الأصل لحسن سير العدالة فهي من حق القانون وليست من حق الخصوم المناقشة: من حيث أنه من المبادئ المقررة في الأصل ألا يصح التحكيم في المنازعات المتعلقة بالنظام العام أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. وحيث أن النزاع يدور حول أجور المدعي.وحيث أن التحكيم في المسائل المتعلقة بعقد العمل لا يؤدي إلى حرمان العامل من اللجوء إلى القضاء في حال الوصول إلى حل لا يتفق وأحكام القانون طبقاً لأحكام المادة السادسة من قانون العمل. لأن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القضايا تعود إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص الشامل.ومن حيث أنه من مقتضى ما سلف بيانه يبقى شرط التحكيم قاصراً في قضايا العمل ولا يسلب القضاء حقه من النظر في المنازعات القائمة خلال سريان العقد أو خلال شهر من تاريخ انتهائه. ومن حيث أن قواعد الاختصاص إنما وضعت في الأصل لحسن سير العدالة فهي من حق القانون وليست من حق الخصوم لذا فإن القرار المطعون فيه الذي قضى باختصاص محكمة العمل بالنظر في النزاع يكون من حيث النتيجة سليماً فيما انتهى إليه مما يوجب رفض ما جاء في السبب الأول من الطعن.