الاختصاص الجزائي للمحكمة العسكرية مقصور على دعوى الحق العام، ولا ولاية لها على المطالبات والحقوق الشخصية، ويُشترط لاختصاص محكمة التمييز بنظر الحكم المطعون فيه اشتراك النيابة العامة في الطعن حيث يقتضي القانون ذلك.
لا تقضي المحكمة العسكرية الا بدعوى الحق العام , ولم يمنحها القانون حق النظر في الحقوق الشخصية ولا يقبل مدع شخصي من اجل حقوقه الشخصية أمام القضاء العسكري , ولا تنظر محكمة التمييز في الحكم الميز من قبله أذا لم تشترك النيابة العامة في التمييز.