الحقوق الدورية المتجددة الممنوحة للعامل قانوناً، ومنها الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، تتقادم بخمس سنوات وفق أحكام التقادم المسقط للحقوق الدورية.
الراحة الأسبوعية والاجازات السنوية تتقادم بخمس سنوات . المناقشة: إن الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية الممنوحة قانوناً للعمال ومن كان في حكمهم من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين وفاقاً لأحكام المادة /373/ مدني.