إذا اتفق أو اختار المستأجر دفع الأجرة على أقساط شهرية، فإن تأخر المؤجر في المطالبة لا يترتب عليه سقوط حقه في الزيادة المقررة قانوناً على الأجرة.
إذا اختار المستأجر تسديد الأجرة بإقساط شهرية ، فإن تراخي المؤجر بالمطالبة بها لا يسقط حقه بالزيادة على الأجرة البالغة 5% .