• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار المستأجر سداد الأجرة على أقساط شهرية لا يسقط حق المؤجر في المطالبة بزيادة الخمسة في المئة بسبب تراخيه في المطالبة

إذا اتفق أو اختار المستأجر دفع الأجرة على أقساط شهرية، فإن تأخر المؤجر في المطالبة لا يترتب عليه سقوط حقه في الزيادة المقررة قانوناً على الأجرة.

نص الاجتهاد

إذا اختار المستأجر تسديد الأجرة بإقساط شهرية ، فإن تراخي المؤجر بالمطالبة بها لا يسقط حقه بالزيادة على الأجرة البالغة 5% .