• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة شرط عقد الإيجار لا تبرر الإخلاء إلا إذا ترتب عليها ضرر أو كان للمؤجر مصلحة مشروعة في التمسك به

الجزاء بالإخلاء على مخالفة شرطٍ في عقد الإيجار لا يُحكم به لمجرد المخالفة الشكلية، بل يجب قيام ضررٍ فعلي أو مصلحةٍ مشروعة للمؤجر أو استعمالٍ غير عادي يفضي إلى تخريبٍ مؤثر؛ وإلا فلا محلّ للتخلية.

نص الاجتهاد

ان اتفاق في عقد الايجار على ان لايحق للمستأجر فتح احد الأبواب الموصدة او استعمالها لايوجب اخلاء المأجور في حال مخالفة الشرط الا اذا سبب ذلك باحداث ضرر للمأجور او المؤجر ذلك ان استعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد لايؤدي بالمستأجر الى الاخلاء الا اذا سبب ذلك ضررا للمؤجر او المأجور وزاد في اعبائه او كان في استعمال المأجور طغيانا على العقد المبرم بين الطرفين او ان يكون للمؤجر مصلحة حقيقية ومشروعة بالتمسك بحرفية شروط العقد المناقشة: فمن حيث أن اتفاق الطرفين في عقد الإيجار على أن لا يحق للمطعون ضده فتح أحد الأبواب المسدودة أو استعمالها الخ. لا يوجب إخلاء المأجور حال مخالفة الشرط إلا إذا تسبب ذلك بإحداث ضرر للمأجور أو المؤجر.ذلك أن استعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد الأخير لا يؤدي بالمستأجر إلى الإخلاء إلا إذا سبب ذلك ضرراً للمؤجر أو المأجور وزاد في أعبائه. أو كان في استعمال المأجور طغياناً على العقد المبرم بين الطرفين أو أن يكون للمؤجر مصلحة حقيقية ومشروعة بالتمسك بحرفية شروط العقد وهو أمر لم يتحقق في الدعوى.أما لجهة ما أسنده الطاعن للمطعون ضده من تخريب المأجور فإن ما يعتبر تخريباً موجباً للتخلية هو ذلك الذي يكون ناشئاً عن استعمال غير عادي للمأجور شريطة أن يؤثر على سلامة البناء ويرهقه فيسبب ضرراً للمأجور وهو أمر لم يتحقق في الدعوى.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رد الدعوى فيكون في محله ولا تنال منه أسباب الطعن.