• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم ولا يجوز إعادة طرح النزاع بذات الحق والسبب

إذا صدر حكم قطعي بين الخصوم أنفسهم واستنفد موضوع النزاع بذات الحق والسبب، امتنع إعادة نظره أو قبول ما ينقض حجية الأمر المقضي فيه، ويتعين إعمال قوة القضية المقضية من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصمين نفسيهما دون أن تتغير صفتيهما وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وبذلك فلم يكن للطاعن الحق باغفال قوة القضية المقضية لحكم اللجنة الجمركية الأول وتنظيم ضبط جديد بالمخالفة وايداعه اللجنة الجمركية لفصل الموضوع كما لو أن النزاع يثار لأول مرة وعليه فإن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر الملاحقة الثانية غير قانونية سليماً