العبرة في تكييف عقد الإيجار ليست بمجرد وجود مكان مبني، بل بالغرض الرئيسي من التعاقد: فإن انصبّ على المنقولات والموجودات التابعة للمحل كانت أحكام قانون الإيجار غير منطبقة، وإن انصبّ على المكان المبني وكانت الموجودات ثانوية انطبقت أحكام قانون الإيجار.
إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمة في نظر المستأجر فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار (كما في إيجار المصنع أو المتجر) وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجودة فيه ثانوية فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجار