• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على أدلة أو تقارير مستمدة من دعوى أخرى، ويجب أن يشتمل الحكم على أسبابه والرد على دفوع الخصوم

الاعتماد في الحكم على أدلة أو تقارير مستمدة من دعوى أخرى يُعدّ مخالفةً لمبدأ المواجهة وحجية أدلة كل دعوى على حدة، ويؤدي إلى فساد الحكم متى لم تُناقش تلك الأدلة في الدعوى ذاتها. ويشترط لصحة الحكم أن يشتمل على أسبابه وعلى الرد على الدفوع الجوهرية والطلبات والأدلة التي يثيرها الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة إن تسند حكمها إلى أدلة مستخلصة من أرواق او مستندات او تقارير خبرة قدمت او تمت في قضية أخرى ولو كانت مماثلة للقضية التي تنظر فيها المحكمة لأن لكل دعوى أدلتها الخاصة بها التي تقدم بمواجهة طرفي الخصوم ويجري النقاش حولها أمام ذات المحكمة التي تفصل في موضوعها ثم تحفظ هذه الأدلة في الملف المناقشة: من حيث ان المادتين 204 و 206 من قانون أصول المحاكمات أوجبتا ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وخلاصة ما قدموه من طلبات وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية.ومن حيث ان الجهة الطاعنة كانت في مذكرتها المؤرخة 17/7/1974 أثارت دفوعاً حول تعويض الطعام.ومن حيث ان القاضي فصل في الدعوى قبل مناقشة الوقائع والدفوع المثارة السالف ذكرها بصورة تفي بغرض المادة 204 أصول فإن السبب الثاني من الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويرتب نقضه.