القرار القاضي بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية أثناء السير في الدعوى هو قرار وقتي/استثنائي لا يفصل في أصل الحق ولا يفقد المحكمة ولايتها على النزاع، وتُخصم قيمته من النفقة المحكوم بها لاحقاً أو تُردّ عند ثبوت عدم الاستحقاق، ولا يُطعن به استقلالاً بالنقض.
ان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية المطلوبة هو قرار استثنائي اثناء رؤية الدعوى ولايرفع يد المحكمة عن الدعوى وتحسب هذه السلفة من اصل المبلغ الذي سيحكم به او يسترد في حال عدم استحقاق النفقة وهذه القرارات غير قابلة للطعن بالنقض الا مع الحكم النهائي . المناقشة: المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وهو تدبير استثنائي نصت عليه المادة 82 من قانون الأحوال الشخصية أثناء البحث في دعوى النفقة التي هي لإقامة الأود وسد العوز، حتى إذا تبين فيما بعد ان المدعية تستحق النفقة حسم المبلغ المعجل تنفيذه على حساب النفقة من المبلغ المحكوم به وإذا تبين أنها لا تستحق النفقة حكم عليها بإعادة ما قبضته من سلفة على حساب النفقة.وحيث ان الاجتهاد مستقر على عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض بمثل هذا القرار الذي يخرج من مفهوم القرارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 222 أصول إلا مع الطعن بالحكم النهائي الصادر في الدعوى عملا بالفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الأصول (يراجع الاجتهاد رقم 100 / 940 – 26 / 12 / 1976).لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلاً.