• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال الخصم الحقيقي أمام محكمة الاستئناف إذا كان طلب إدخاله قد رُفض أمام محكمة الدرجة الأولى

إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى طلب إدخال الخصم الحقيقي، جاز طرح هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

من الجائز ادخال الخصم الحقيقي امام محكمة الاستئناف اذا كان القاضي البدائي الذي طلب منه ذلك قد رد هذا الطلب .