إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى طلب إدخال الخصم الحقيقي، جاز طرح هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف.
من الجائز ادخال الخصم الحقيقي امام محكمة الاستئناف اذا كان القاضي البدائي الذي طلب منه ذلك قد رد هذا الطلب .