• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال القانونية لا تعد عقد عمل ولا تترتب عليها أحكام قانون العمل

العمل القانوني المحض لا ينعقد به عقد عمل، ولا تنطبق عليه أحكام قانون العمل المقررة للعاملين.

نص الاجتهاد

ان الاعمال القانونية لاتؤلف عقد عمل بالمعنى المقصود بقانون العمل ولايستفيد من احكامه .