العمل القانوني المحض لا ينعقد به عقد عمل، ولا تنطبق عليه أحكام قانون العمل المقررة للعاملين.
ان الاعمال القانونية لاتؤلف عقد عمل بالمعنى المقصود بقانون العمل ولايستفيد من احكامه .