في جرائم التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، يتعين التفرقة بين التهديد بوصفه فعلاً مادياً مستقلاً وبين مجرد توجيه عبارات تهديد تمس الاعتبار، ويُكيَّف الفعل تبعاً لطبيعته الواقعية والقانونية.
عند البحث في جرائم التهديد المنصوص عليها بقانون العقوبات العسكري يجب التفريق بين ما اذا كان المقصود بالاعتداء هو القيام بعمل من اعمال التهديد ام مجرد توجيه عبارات التهديد التي من شأنها ان تمس الاعتبار ويوصف الفعل على ضوء ذلك .