تُفسَّر النصوص الجزائية التفسيرَ الضيق، فلا يُوسع نطاق تطبيق الأمر العرفي رقم 137 لعام 1975 إلا في حدود إطلاق العيارات أثناء الاحتفالات والمناسبات.
ان الامر العرفي رقم 137 لعام 1975 لايشمل الا اطلاق العيارات التي تتم اثناء الاحتفالات والمناسبات مهما كان نوعها ولايجوز التوسع في شموله .