• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتداء صف ضبط قوى الامن الداخلي على المستخدمين في المخابرات العسكرية يشكل جرما لا يدخل في صلاحية القضاء العسكري الموضوعية لأن الجرائم

الاختصاص العسكري في الجرائم يتحدد بنوع الجريمة وصفة الفاعل والمجني عليه؛ فالأصل أن الاعتداء على موظف مدني تابع لوزارة الدفاع أو لمصالح الجيش لا ينعقد للقضاء العسكري ما لم يوجد نص خاص، بينما قد ينعقد له الاختصاص إذا كان الفعل صادراً من المدني ضمن الحالات التي يحددها القانون على سبيل الصلاحية الشخصية.

نص الاجتهاد

إن اعتداء صف ضبط قوى الامن الداخلي على المستخدمين في المخابرات العسكرية يشكل جرما لا يدخل في صلاحية القضاء العسكري الموضوعية لأن الجرائم التي تقع على الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع ومختلف مصالح الجيش لا تدخل في صلاحية القضاء العسكري بعكس جرائم الاعتداء التي تقع منهم فهي تدخل في الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري المناقشة: حيث أنه يتضح من أوراق الدعوى أن المساعد الاول فندي والرقيب هزاع كلاهما قيادة قوى الامن الداخلي وقد انتهى القرار المطعون فيه بإدانتهما بجرم من ضرب المستخدم حسن دون بيان مستنده في اعتبار الجرم المسند اليهما من صلاحية القضاء العسكري رغم أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير الى أنهما من عسكريي الجيش وخاصة بعد أن تقررت براءة المستخدم حسن من | الجرم المسند اليه الداخل في صلاحية القضاء العسكري عملا بالفقرة / و / للمادة 50 من قانون العقوبات العسكري .وحيث أنه لا يوجد نص يقضي بمحاكمة صف ضباط قوى الامن الداخلي أمام المحاكم العسكرية وانما يحاكمون أمام القضاء العادي عملا بالمادة السابعة من المرسوم رقم 7 المؤرخ في 30/6/1947 المعدلة بالقانون رقم 198 المؤرخ 4/7/1954.وحيث أن ما يسند اليهم من اعتداء على المستخدم حسن من المخابرات العسكرية يشكل جرما لا يدخل في صلاحية القضاء العسكري الموضوعية لان الجرائم التي تقع على الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع ومختلف مصالح الجيش لا تدخل في صلاحية القضاء العسكري الموضوعية لعدم وجود نص على ذلك بعكس جرائمالاعتداء التي تقع منهم لان هذه الجرائم تدخل في الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري بموجب الفقرة / و / للمادة 50 من قانون العقوبات العسكري . لذلك تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة نقض القرار المطعون فيه موضوعا .