• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها ام لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال

إذا كان المتهم من العسكريين أو أُثير نزاع جدي حول خضوع الدعوى للقضاء العسكري، فإن تقدير الاختصاص يعود حصراً إلى السلطات القضائية العسكرية، ويجب إحالة النزاع إليها قبل النظر في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها ام لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى المناقشة: حيث أن الاحكام التي تصدر عن المحاكم الجزائية تكون مبرمة متى قضت بالغرامة أو بالحبس عشرة أيام وضمن حدود اختصاصها كما هو صريح المواد 165 و169 أصول جزائية .وحيث أن قواعد الاختصاص من النظام العام ويجوز انارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى .وحيث أن الطاعن عيسى كما يستدل من سند التوكيل رقم 24/56 تاريخ 21/4/1976 المرفق بطعنه من العسكريين ممن يجب محاكمتهم أمام القضاء العسكري.وحيث أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت الفضية من صلاحيتها أم لا ، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى ، كما هو صريح المادة 51 من قانون العقوبات العسكري . وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج وعقد لنفسه الاختصاص رغم اعلان الطاعن عيسى عن صفته العسكرية في استدعاء استئنافه وأدانته وشقيقه عبد النبي بجريمة اغتصاب العقار يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتصلة بالنظام العام ، مما يعرضه للنقض .