• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بقرارات مجلس التأديب إلا إذا قدمه محامٍ، وللمجلس تخفيض العقوبة المسلكية مع مراعاة الأسباب المخففة ذاتها التي أخذت بها المحكمة الجزائية

يشترط لقبول الطعن بقرارات مجلس التأديب أن يقدّمه محامٍ، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً. كما يجوز لمجلس التأديب تخفيض العقوبة المسلكية مع مراعاة الأسباب المخففة التقديرية المستند إليها في الحكم الجزائي السابق.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم الطعن بقرارات مجلس التأديب إلا من محام تحت طائلة الرد شكلاً لمجلس التأديب أن يخفض العقوبة المسلكية من الطرد إلى ابطال الترفيع وأن يشمل في التقدير ذات الأسباب المخففة التي مارستها المحكمة الجزائية في تقدير العقوبة