يشترط لقبول الطعن بقرارات مجلس التأديب أن يقدّمه محامٍ، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً. كما يجوز لمجلس التأديب تخفيض العقوبة المسلكية مع مراعاة الأسباب المخففة التقديرية المستند إليها في الحكم الجزائي السابق.
لا يجوز تقديم الطعن بقرارات مجلس التأديب إلا من محام تحت طائلة الرد شكلاً لمجلس التأديب أن يخفض العقوبة المسلكية من الطرد إلى ابطال الترفيع وأن يشمل في التقدير ذات الأسباب المخففة التي مارستها المحكمة الجزائية في تقدير العقوبة