يُعدّ الحكم معيباً إذا بُني على دليل لم يُطرح على بساط البحث ولم يُمكَّن الخصوم من مناقشته، لأن حجية الدليل لا تكتمل إلا بعد إعلانه وتمكين الخصوم من الدفاع عنه.
لا يجوز الحكم على المدخل في الدعوى بالاستناد إلى شهادات شهود سبق إن استمعت المحكمة إليهم قبل الإدخال ، لأنه لا يصح الأخذ بدليل لمصلحة احد الأطراف الا بعد طرحه على بساط البحث ومناقشة الخصوم به علنا أثناء سير الدعوى وإدلاء كل منهم بدفاعه بصدده