إذا ثبت أن بعض أهل الزوج الساكنين في المسكن الزوجي يتعاطون الخمر فيه، جاز عدّ ذلك مطعناً في شرعية المسكن أو في توافر الشروط المطلوبة في سكان الدار المشتركة.
إن تعاطي الخمر في المسكن الزوجي من قبل بعض أهل الزوج الساكنين فيه يعتبر مطعنا في شرعية المسكن او الشرائط الواجب توفرها في سكان الدار المشتركة