• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاطي الخمر في المسكن الزوجي من قبل بعض أهل الزوج الساكنين فيه يطعن في شرعية المسكن أو في الشرائط الواجب توافرها في سكان الدار المشتركة

إذا ثبت أن بعض أهل الزوج الساكنين في المسكن الزوجي يتعاطون الخمر فيه، جاز عدّ ذلك مطعناً في شرعية المسكن أو في توافر الشروط المطلوبة في سكان الدار المشتركة.

نص الاجتهاد

إن تعاطي الخمر في المسكن الزوجي من قبل بعض أهل الزوج الساكنين فيه يعتبر مطعنا في شرعية المسكن او الشرائط الواجب توفرها في سكان الدار المشتركة