الحكم الصادر بعد النقض يجب أن يُنشأ تسبيبه وبيانه على نحو مستقل ومتكامل، ولا يجوز الاكتفاء بالعطف على الحكم المنقوض أو استكمال ما نُقض من أجله فقط دون إيراد جميع عناصر التعليل والبيان التي يوجبها القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1497 – إن القرار القضائي وحدة متكاملة، فلا يجوز في القرار الصادر بعد النقض الاكتفاء بالعطف على القرار الصادر قبل النقض دون أن يجمع موجباته كافة على وجه الاستقلال، لأن الأحكام يجب أن تشتمل على العلل والأسباب التي بنيت عليها. حيث أن القرار المطعون فيه قد اكتفى بتلافي النقص الذي نقض القرار السابق من أجله وباستعراض الدفوع المثارة بعد النقض والرد عليها لأن القرار الأول قد نقض بسبب عدم الاستماع لمشاهدين سبق استعراض شهادتهما في القرار المنقوض دون افساح المجال للطاعنين لمناقشتهما، ولم يكن النقض لسبب آخر، كما أن الطاعن لم يبد سبباً يؤدي الى استبعاد هاتين الشهادتين أو تجريمهما لذلك اكتفى باستكمال هذا النقص دون أن يصدر قراراً متكاملاً لأنه لم يجد حاجة للتكرار. وحيث أن القرار القضائي وحدة متكاملة، ولا يجوز في القرار الصادر بعد النقض الاكتفاء بالعطف على القرار الصادر قبل النقض دون أن يجمع كافة موجباته على وجه الاستقلال لأن الأحكام يجب أن تشتمل على العلل والأسباب التي بنيت عليها، وقد ألزمت المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حال التجريم وعلى تحديد العقاب.