تعارض البيّنات على نحوٍ متبادل لا يلزم المحكمة بأحدها بذاته، بل يوجب عليها وزنها وترجيح الأرجح منها بحسب اقتناعها.
إن من شان البينات المتعاكسة إن يثبت كل منها عكس ما تثبته الأخرى