لا تُستعمل قرينة المادة 546 عقوبات إلا في جرائم الدم الناشئة عن مشاجرة يكون فيها الفاعل المستقل غير معروف، أما إذا كان الواقعة لا تشكل مشاجرة وكان هناك أمر صادر من الرئيس، وجب تعيين الفاعل الحقيقي وعدم إدانة الجميع استناداً إلى هذه المادة.
إن أحكام المادة 546 عقوبات تطبق على جرائم الدم التي تقع أثناء المشاجرات عند عدم معرفة الفاعل المستقل من بين المتشاجرين ، ولا يجوز تطبيقها على جنود الدورية الين ينفذون أمرا صدر اليهم من رئيسهم بإطلاق النار إرهابا إذا لم يعرف مصدر الطلقة المسببة لوفاة احد المهربين ، لأنهم لم يكونوا في مشاجرة ولا يملكون رفض هذا الأمر ، ويجب على القاضي البحث عن الفاعل المستقل وليس له إن يستند الى المادة 546 ليتهم عناصر الدورية جميعهم بجرم التسبب بالوفاة