• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتهى القرار الى إدانة الفاعل بالجرم فلا يجوز القضاء بمعاقبته بما يزيد على الحد الأدنى للعقوبة دون تعليل سبب هذه الزيادة

عند إدانة المتهم، لا يجوز الحكم بعقوبة تزيد على الحد الأدنى القانوني ما لم تُعلّل المحكمة سبب اختيار مقدارٍ أعلى، لأن زيادة العقوبة تستوجب تسبيباً خاصاً.

نص الاجتهاد

إذا انتهى القرار الى إدانة الفاعل بالجرم فلا يجوز القضاء بمعاقبته بما يزيد على الحد الأدنى للعقوبة دون تعليل سبب هذه الزيادة