• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 133 عقوبات عسكري تعاقب كل عسكري يسرق او يبيع او يرهن او يختلس او يبدل بسوء نية أشياء الجيش

النص الجزائي العسكري يفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز القياس أو التوسّع فيه؛ فإذا حصر المُشرّع الأفعال المعاقب عليها في السرقة أو البيع أو الرهن أو الاختلاس أو التبديل بسوء نية لأشياء الجيش، امتنع إلحاق فعل الشراء بها ما لم يرد نص صريح.

نص الاجتهاد

إن المادة 133 عقوبات عسكري تعاقب كل عسكري يسرق او يبيع او يرهن او يختلس او يبدل بسوء نية أشياء الجيش ، ولم تتضمن نصا على معاقبة العسكري الذي يشتري شيئا عائدا للجيش