لا تقوم أركان الاختلاس بمجرد حصول نقص في عهدة الصندوق ما لم يقترن ذلك بدليل على التملك أو المنفعة الشخصية؛ فإذا انتفى هذا الدليل انصرف الوصف إلى الخطأ أو الإهمال لا إلى الاختلاس.
إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال ويعاقب بموجب المادة 363/عقوبات