• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الذخيرة الحربية بعد استعمالها تفقد صفتها والغاية التي أعدت من اجلها وعلى هذا فإن حيازة فوارغ طلقات حربية مستعملة لا يدخل ضمن المفهوم

لا يندرج حيازة فوارغ الطلقات الحربية المستعملة ضمن مفهوم الذخيرة الحربية المحظورة متى كانت قد استُعملت وفقدت صفتها الأصلية، فلا تقوم المسؤولية الجزائية على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

إن الذخيرة الحربية بعد استعمالها تفقد صفتها والغاية التي أعدت من اجلها وعلى هذا فإن حيازة فوارغ طلقات حربية مستعملة لا يدخل ضمن المفهوم القانوني للمادة 315 عقوبات بدليل انها نصت على معاقبة من يجوز قطعة مفصولة عن سلاح حربي دون من يجوز قطعة منفصلة عن ذخيرة حربية