• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ضباط طلائع حرب التحرير الشعبية هم غير الضباط المعددة فئاتهم في المادة 50 من قانون العقوبات العسكرية ولا يخضعون للصلاحية الشخصية للقضاء

الانتماء إلى طلائع حرب التحرير الشعبية لا يكفي لإخضاع المنتسبين للصلاحية الشخصية للقضاء العسكري؛ فالاختصاص الشخصي يقتصر على الفئات التي عدّدها القانون صراحة. غير أن وجود شريك أو فاعل آخر من الخاضعين للقضاء العسكري ينعقد معه اختصاص هذا القضاء على جميع المساهمين في الجريمة وفق قواعد الاشتراك.

نص الاجتهاد

إن ضباط طلائع حرب التحرير الشعبية هم غير الضباط المعددة فئاتهم في المادة 50 من قانون العقوبات العسكرية ولا يخضعون للصلاحية الشخصية للقضاء العسكري المناقشة: حيث أن الملازم الأول عيسى والمجند أحمد قد أحيلا على محكمة القاضي الفرد العسكري باللاذقية لمحاكمتهما عن مخالفة المادة 216 من قانون السير فقرر القاضي التخلي عن الدعوى الى المحكمة العسكرية بدمشق على اعتبار أن الملازم الاول عيسى من الضباط ويحاكم أمام المحكمة العسكرية الميدانية عملا بالمادة 4 من قانون العقوبات العسكري . وحيث أن المحكمة العسكرية بدمشق بعد أن وضعت يدها على الدعوى قررت عدم صلاحيتها للنظر بها لان الملازم الأول عيسى هو من مرتبات منظمة فتح ولا علاقة له بالجيش أو وزارة الدفاع وانما يعتبر مواطنا مدنيا .وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير الدعوى مما يوجب تعيين المرجع المختص لمنظر بها وفق أحكام المادة 408 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية .وحيث أن أحكام المرسوم رقم 274 المؤرخ في 24/11/1969 قد اعتبرت طلائع التحرير الشعبية منظمة شعبية تساهم في الكفاح المسلح لتحرير الارض العربية المغتصبة يرأسها أحد المواطنين العرب تعينه قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ويتقاضى المتطوعون فيها من الموظفين والمستخدمين والعمال في القطاع الاداري والاقتصادي رواتبهم من دوائرهم الاصلية طيلة فترة تطوعهم .وحيث أنه يتضح من ذلك أن ضباط طلائع حرب التحرير الشعبية هم غير الضباط تحدثت عن الصلاحية المعددة فئاتهم في المادة 50 من قانون العقوبات العسكري التي الشخصية للقضاء العسكري لذلك لا تنطبق عليهم أحكام المادة 4 من القانون المذكور لأنه من البديهي عندما نصت المادة 4 من قانون العقوبات العسكري على محاكمةالمدعى عليهم من الضباط أمام المحاكم العسكرية انما قصدت بذلك الضباط الذين أخضعهم قانون العقوبات العسكري لأحكامه بصفتهم هذه .وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن رجال طلائع حرب التحرير الشعبية لا يخضعون للصلاحية الشخصية للقضاء العسكري وقد تأيد ذلك بقرارها رقم 18 المؤرخ في 23/4/1970 وقرارها رقم 2987 المؤرخ في 11/11/1970 وحيث أن الجرم يبقى داخلا في صلاحية القضاء العسكري لان أحد أطراف الدعوى المجند أحمد هو من عسكريي الجيش العربي السوري وتجب محاكمته أمام القضاء العسكري وجرمه من اختصاص القاضي الفرد العسكري باللاذقية لذلك يحاكم المدعى عليه الملازم الأول عيسى من منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية معه أمام هذا القاضي عملا بالفقرة / ط / للمادة 50 من قانون العقوبات العسكري التي نصت على أن يحاكم فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون أمام المحاكم العس المحاكم العسكرية اذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمامها . لهذه الاسباب كان قرار القاضي الفرد العسكري باللاذقية في غير محله ومستوجبا النقض