يجوز ادخال شركة الضمان في الدعوى امام محكمة استئناف الجنح اذا كانت خصما في الدعوى امام المحكمة الابتدائية ولم يحكم عليها بشئ بسبب ذهول المحكمة المذكورة عن ذلك تمشيا مع احكام المادتين 151و 152 أصول محاكمات .
يجوز ادخال شركة الضمان في الدعوى امام محكمة استئناف الجنح اذا كانت خصما في الدعوى امام المحكمة الابتدائية ولم يحكم عليها بشئ بسبب ذهول المحكمة المذكورة عن ذلك تمشيا مع احكام المادتين 151و 152 أصول محاكمات . المناقشة: لما كان ثابتا من اوراق محكمة الدرجة الاولى ان المدعي الشخصي طالب بجلسة ١٩٧٤/۱۲/۲۹ بإدخال شركة الضمان في الدعوى فقررت المحكمة ادخالها غير انها ذهلت عن الحكم عليها ولما استأنف المدعى عليه هذا القرار أثار في لائحة استئنافه موضوع الذهول عن الحكم على الشركة ثم طالب بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٢ بإدخالها كمستأنف عليها لأنه سبق دعوتها أمام المحكمة الدرجة الأولى ، وقررت المحكمة ادخالها بيد انها رغم تبلغها أصولا لم تمثل أمام المحكمة وقضت المحكمة بإلزامها مع المدعى عليه والمسؤول بالمال بالتعويض . وكان بمقتضى المادتين ١٥١ و ١٥٢ من الأصول المدنية اللتين يجب العمل بهما لعدم وجود نص مخالف في الأصول الجزائية انه يجوز للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها كما يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تحكم بإدخال كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة ثم جاءت المادة ٢٤٠ منه على انه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى امام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات او الاحكام ما لم ينص القانون على خلافه وكان مؤدى ذلك انه يجوز ادخال شركة الضمان في الدعوى امام الاستئناف لأنها كانت خصما في الدعوى بالمرحلة الابتدائية وكان ذهول محكمة البداية عن الحكم عليها بشيء يخول المدعى عليه من جهة محكمة الاستئناف من جهة أخرى هذا الحق لأنها كانت مختصمة في الدعوى في مرحلة سابقة كما وتربطها بالمحكوم عليه رابطة تضامن والتزام بالحق الشخصي لا يقبل التجزئة . مما يجعل القرار المطعون فيه موافقا للأصول والقانون من هذه الجهة . ولما كانت شركة الضمان قد دعيت في المرحلتين الاولى والثانية ولم تحضر أمام أي من محكمتي البداية والاستئناف فليس لها ان تنعي على القرار المطعون فيه انه قد أضر بها اذ ليس لها ان تثير هذا الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق بتاريخ ۹ محرم ۱۳۹۷ و ۳۰ كانون الأول ١٩٧٦ :رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة