• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخالفة نظاء البناء ليست من ضمن القيود والتدابير المحددة في المادة الرابعة من قانون الطوارئ وهي بالتالي لاتدخل في نطاق اختصاص المحاكم

ان مخالفة نظاء البناء ليست من ضمن القيود والتدابير المحددة في المادة الرابعة من قانون الطوارئ وهي بالتالي لاتدخل في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية

نص الاجتهاد

ان مخالفة نظاء البناء ليست من ضمن القيود والتدابير المحددة في المادة الرابعة من قانون الطوارئ وهي بالتالي لاتدخل في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية المناقشة: بعد الاطلاع على استدعاء طعن المحكوم عليه أحمد المسجل بتاريخ 13 آب 1977وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 4 نيسان 1977 عن القاضي الفـــرد العسكري بحلب المتضمن الحكم بحبس المدعى عليه أجمد مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة ليرة عملا بالأمر العرفي رقم 168 لعام 1976، لإقدامه على بناء غرفة داخل داره بدون ترخيص وتضمينه الرسم .وعى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 29/8/1977 رقم 1137 المتضمنة طلب نقض القرار المطعون فيه موضوعا .و بالمداولة اتخذ القرار الآتي :لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مخالفة نظام البناء ليست من ضمن القيود والتدابير المحددة في المادة الرابعة من قانون الطوارئ حصرا وان العقاب المنصوص عنه بالأمر العرفي رقم 168 لعام 1976 ليس له مستند تشريعي مما ينفي الركن المادي للتجريم ( قراري نقض 1559 و 1563 المؤرخين في 30/12/1976) وكان فعل الطاعن بإشادته غرفتين داخل داره بدون رخصة يشكل مخالفة لنظام البناء ولا يدخل في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ولا تناله أحكام الامر العرفي رقم 168 لعام 1976 وكان القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج وقضى بإدانة الطاعن بالاستناد الى أحكام الامر العربي الآنف الذكر مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون . لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة بتاريخي ٣ ربيع الآخر ١٣٩٨ و ۱۲ آذار ۱۹۷۸ ما يلي :نقض القرار المطعون فيه موضوعا.