• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الغش والتدليس بالبينة الشخصية لمخالفتهما النظام العام

إذا كان محلّ النزاع غشّاً أو تدليساً مخالفاً للنظام العام، جاز إثباته بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن الغش و التدليس مخالف للنظام العام فإثباته بالبينة الشخصية جائز