• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاكمة الضباط الاحتياطيين لعدم التمكن من تبليغهم الدعوة الى دورة تدريبية بسبب أبدالهم مكان أقامتهم تتم أمام القاضي الفرد العسكري وليس

إن محاكمة الضباط الاحتياطيين لعدم التمكن من تبليغهم الدعوة الى دورة تدريبية بسبب أبدالهم مكان أقامتهم تتم أمام القاضي الفرد العسكري وليس أمام المحكمة العسكرية ، لأنهم لا يخضعون للصلاحية الشخصية للقضاء العسكري الا منذ وصولهم الى مركز التجنيد او سوقهم اليه .

نص الاجتهاد

إن محاكمة الضباط الاحتياطيين لعدم التمكن من تبليغهم الدعوة الى دورة تدريبية بسبب أبدالهم مكان أقامتهم تتم أمام القاضي الفرد العسكري وليس أمام المحكمة العسكرية ، لأنهم لا يخضعون للصلاحية الشخصية للقضاء العسكري الا منذ وصولهم الى مركز التجنيد او سوقهم اليه . المناقشة: حيث أن واقعات الدعوى تتلخص في أن الملازم الاحتياط علي قد دعي الى الخدمة العسكرية لدورة تدريبية فلم يسكن تبليغه الدعوى لأنه تبين أنه قد بدل مكان اقامته فأحيل على محكمة القاضي الفرد العسكري بدمشق الذي قرر ادانته بالجرم المنصوص عليه بالمادة 60 من قانون خدمة العلم .وحيث أن النيابة العامة العسكرية تطلب نقض هذا القرار بذريعة أن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة لان المدعى عليه المذكور هو ضابط احتياط ويتوجب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة لا أمام القاضي الفرد العسكري عملا بالمادة 4 من قانون العقوبات العسكري التي نصت على أنه اذا كان الظنين من الضباط يحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليه يدخل باختصاص القاضي الفرد .وحيث أن المدعى عليه هو من الضباط الاحتياطيين وقد دعي من الحياة المدنية الى الخدمة الاحتياطية وهو لا يخضع لأحكام الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري الا منذ وصوله الى مركز التجنيد أو سوقه اليه عملا بالفقرة / جـ / للمادة 50 من قانون العقوبات العسكري ولذلك لا تطبق عليه أحكام المادة 4 منه لان أحكامها تشمل الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري عندما يكونون من الضباط الخاضعين لأحكام قانون العقوبات العسكري بصفتهم هذه حسب الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري . وحيث أن المدعى عليه لم يكن قد التحق بمركز التجنيد أو جرى سوقه اليه عندما وقع الجرم المسند اليه فلا تجري محاكمته وفق المواد المذكورة أعلاه وانما يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري عملا بالمادة 75 من قانون خدمة العلم التي نصت على أن تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبة المنصوص عليها بالفقرة ب للمادة 60 من قانون خدمة العلم لذلك كان الطعن في غير محله ومستوجبا الرد .