• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع القاضي على القرار في القضايا الجزائية

توقيع القاضي الذي أصدر الحكم شرطٌ لازم لوجوده القانوني في القضايا الجزائية، فإذا خلا القرار من هذا التوقيع عُدّ معدوماً ولا تنتج عنه آثار، ولا تقوم للمسودة وحدها حجية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – شكلية – توقيع – مسودة إن القرار غير الموقع من القاضي الذي أصدره هو قرار معدوم ولا قوة قانونية له ولا عبرة للمسودة وحدها في القضايا الجزائية . – جزائية