• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد القرار معدوماً إذا اقتصر رأي المخالف على عدم جاهزية الدعوى للحكم دون التعرض للتجريم أو العقوبة

لا يتحقق وجود القرار القضائي الصحيح في الهيئة الجزائية إلا بمشاركة الأغلبية القانونية في أصل الرأي في التجريم أو العقوبة؛ أما إذا كان المخالف لم يُبدِ رأياً في جوهر الحكم واكتفى بالاعتراض على الجهوزية والإحالة لمزيد من التحقيق، عُدّ القرار صادراً عن هيئة غير كاملة ومعدوماً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – أكثرية – مخالفة – شرطها إن القرار يعتبر معدوما إذا اقتصرت مخالفة المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في العقوبة لأن القرار والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة وإن النقض بسبب الانعدام في القرار ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي . – جزائية