• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع البينة الشخصية في حالة الفائدة الفاحشة

إذا انطوى السند على فائدةٍ فاحشة جاز إثبات ما يتصل به بالبينة الشخصية، ولا يُمنع الخصم من هذا الطريق لمجرّد وجود السند.

نص الاجتهاد

م. – اصدار 11 و 12 – استقر الاجتهاد القضائي على انه يجوز سماع البينة الشخصية حينما يكون السند متعلقا بفائدة فاحشة. قرار 623 / 1977 – أساس 729 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية