إذا انطوى السند على فائدةٍ فاحشة جاز إثبات ما يتصل به بالبينة الشخصية، ولا يُمنع الخصم من هذا الطريق لمجرّد وجود السند.
م. – اصدار 11 و 12 – استقر الاجتهاد القضائي على انه يجوز سماع البينة الشخصية حينما يكون السند متعلقا بفائدة فاحشة. قرار 623 / 1977 – أساس 729 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية