تقبل الأحكام الجزائية التي تفصل في أساس الدعوى الطعن بالاستئناف، بصرف النظر عن كونها قضت بالإدانة أو البراءة أو منع المحاكمة.
قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 1074 قرار 1195 لعام 1977 الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى تقبل الاستئناف سواء انتهت إلى الإدانة أو البراءة أو منع المحاكمة.