• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى وقابليتها للاستئناف في الجنح

تقبل الأحكام الجزائية التي تفصل في أساس الدعوى الطعن بالاستئناف، بصرف النظر عن كونها قضت بالإدانة أو البراءة أو منع المحاكمة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 1074 قرار 1195 لعام 1977 الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى تقبل الاستئناف سواء انتهت إلى الإدانة أو البراءة أو منع المحاكمة.