• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء السبيل لوجود موطن ثابت وانتفاء خطر الفرار أو التأثير على الأدلة

وجود موطن ثابت للمدعى عليه مع انتفاء خطر الفرار أو العبث بالأدلة يبرر قانوناً إخلاء سبيله لانتفاء موجبات التوقيف.

نص الاجتهاد

إن وجود موطن ثابت للمدعى عليه وانتفاء خطر الفرار أو التأثير على الأدلة من الأسباب التي تبرر إخلاء السبيل. قرار محكمة النقض، أساس 621، قرار 743 لعام 1977.