وجود موطن ثابت للمدعى عليه مع انتفاء خطر الفرار أو العبث بالأدلة يبرر قانوناً إخلاء سبيله لانتفاء موجبات التوقيف.
إن وجود موطن ثابت للمدعى عليه وانتفاء خطر الفرار أو التأثير على الأدلة من الأسباب التي تبرر إخلاء السبيل. قرار محكمة النقض، أساس 621، قرار 743 لعام 1977.