• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف المركبة المؤقت أثناء السير واندراج الحادث ضمن نطاق التأمين

يشمل استعمال المركبة التوقف المؤقت المرتبط بالسير، ويظل ما ينشأ عنه من حادثة مشمولاً بالتأمين متى كان التوقف تابعاً للاستعمال المروري المعتاد.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /90/ أساس /66/ لعام 1977 المبدأ: «استعمال المركبة يشمل توقفها المؤقت المرتبط بالسير، وتبقى الحادثة داخلة ضمن نطاق التأمين.»