يشمل استعمال المركبة التوقف المؤقت المرتبط بالسير، ويظل ما ينشأ عنه من حادثة مشمولاً بالتأمين متى كان التوقف تابعاً للاستعمال المروري المعتاد.
قرار محكمة النقض رقم /90/ أساس /66/ لعام 1977 المبدأ: «استعمال المركبة يشمل توقفها المؤقت المرتبط بالسير، وتبقى الحادثة داخلة ضمن نطاق التأمين.»