عبور الطريق العام فجأةً ومن غير الأماكن المخصصة للمشاة يُشكّل خطأً مساهماً في وقوع الحادث، ويُعتدّ به في نسبة المسؤولية.
قرار محكمة النقض السورية – جنحة سير رقم /509/ أساس /615/ لعام 1977: “إن عبور الطريق العام بصورة مفاجئة ومن غير الأماكن المخصصة للمشاة يعد خطأً يساهم في وقوع الحادث.”