• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبور الطريق العام فجأة ومن غير الأماكن المخصصة للمشاة باعتباره خطأً مساهماً في الحادث

عبور الطريق العام فجأةً ومن غير الأماكن المخصصة للمشاة يُشكّل خطأً مساهماً في وقوع الحادث، ويُعتدّ به في نسبة المسؤولية.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – جنحة سير رقم /509/ أساس /615/ لعام 1977: “إن عبور الطريق العام بصورة مفاجئة ومن غير الأماكن المخصصة للمشاة يعد خطأً يساهم في وقوع الحادث.”