• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع بدل الاستملاك دون إبلاغ المالكين يوجب إعادة التخمين بعد ارتفاع الأسعار

إذا أودعت الجهة المستملكة بدل الاستملاك دون تبليغ المالكين بما يتيح لهم قبضه، عُدّ الإيداع غير منتج لآثاره القانونية، ويجوز إعادة تقدير البدل وفق القيمة الحالية متى تغيّرت الأسعار على نحو جوهري، كما يخضع الاستملاك الذي بدأ في ظل قانون سابق واستمر تنفيذه بعد صدور قانون جديد لأحكام القانون الجديد.

نص الاجتهاد

استملاك. استملاك – إيداع البدل في المصرف دون إبلاغ المالكين – استملاك تم في ظل القانون السابق وامتد بعد ظهور القانون الجديد. ـ1 إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق. ـ2 من الثابت أن الاستملاك في هذه القضية قد بدأ في ظل قانون الاستملاك السابق ذي الرقم /272/ لعام /1946/ وتعديلاته بيد أن تنفيذه امتد حتى بعد صدور قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ وعلى هذا فقد أصبح خاضعاً لأحكام هذا القانون. ‏(القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة