يُعدّ التبليغ باطلاً متى تضمّنت مذكرة الإخطار اسماً خاطئاً للمحكمة الموجّه إليها الخصومة أو الإخطار، لأن صحة التبليغ تستلزم بياناً صحيحاً ودقيقاً للجهة القضائية المقصودة.
إن ذكر اسم المحكمة الصلحية الثانية خطا في نسخة مذكرة الإخطار المبلغة للمدعي عليه بدلا عن المحكمة الصلحية الثالثة يجعل هذا التبليغ باطلا