• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبطل تبليغ مذكرة الإخطار إذا تضمن خطأً في اسم المحكمة المبلِّغة على نحوٍ يضلل الخصم

يُعدّ التبليغ باطلاً متى تضمّنت مذكرة الإخطار اسماً خاطئاً للمحكمة الموجّه إليها الخصومة أو الإخطار، لأن صحة التبليغ تستلزم بياناً صحيحاً ودقيقاً للجهة القضائية المقصودة.

نص الاجتهاد

إن ذكر اسم المحكمة الصلحية الثانية خطا في نسخة مذكرة الإخطار المبلغة للمدعي عليه بدلا عن المحكمة الصلحية الثالثة يجعل هذا التبليغ باطلا