إعادة تقدير/تخمين العقار المستملك لا تُقبل إلا إذا تحققت الشروط القضائية المستقرّة، وهي مضي المدة المحددة على التخمين الجديد، وعدم استيفاء المالك لبدل الاستملاك، وصدور رفض إداري لطلب إعادة التخمين، وأن يكون الاستملاك قد أصبح نهائياً ومبرماً.
استملاك – إعادة تقدير – شروطه. إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى. (القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.