• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دفع قيمة العقار المستملك خلال خمس سنوات وبطريقة محددة

التزام الجهة المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك، إما مباشرةً إلى المالكين بموجب وثيقة خطية أو بإيداعه باسمهم في مصرف مع إعلامهم، وإلا تعيّن إعادة تقدير العقار المستملك.

نص الاجتهاد

استملاك – دفع قيمة العقار المستملك خلال خمس سنوات. ـ1 يستفاد من أحكام المادة 25 من قانون الاستملاك – أنه يجب على الجهة المستملكة أن تسدد قيم العقارات المستملكة إلى أصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك. ـ2 يجب على الجهة المستملكة أن تسدد قيم هذه العقارات قبل أن تضع يدها عليها. وأن تطلب تسجيلها في السجل العقاري. ـ3 إن تسديد قيم هذه العقارات غير مقيد بشرط وهو يتم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:ـ الأولى: إما بدفعها إلى أصحاب العقارات المستملكة بالذات بموجب وثيقة خطية. الثانية: وإما بإيداعها بأسمائهم في أحد المصارف مع إعلامهم بهذا الإيداع وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك. ـ4 يجب على الجهة المستملكة أن تعيد تقدير العقارات المستملكة إذا لم تقم بدفع قيمتها على النحو المذكور، خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك. ‏(القرار 175 في الطعن 243 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة