اتفاق تعديل وجهة استعمال المأجور يسقط أثره عند استحالة تنفيذه بقرار أو منع من الجهة المختصة، وينقضي الالتزام المترتب عليه، فتعود العلاقة الإيجارية إلى حالتها السابقة، ويجوز للمؤجر التمسك بالتخلية إذا استمر المستأجر في المخالفة.
ان اتفاق المؤجر والمستاجر على تبديل وجهة استعمال الماجور من فرن الى مطعم تلافيا لمخالفة الفرن احكام الانظمة المرعية، يجب عن المؤجر الحق في طلب التخلية لعلة مخالفة المستاجر شروط هذا الاتفاق واستمراره في استعمال الماجور كفرن في حال عدم سماح المراجع المختصة له باجراء هذا التبديل وذلك لاستحالة تنفيذ هذا الاتفاق وانقضاء الالتزام تبعا لذلك، مما يوجب عودة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق المذكور