الادعاء بعدم القيد المدني، متى قام على أن القيد المنسوب للشخص يعود لأخٍ متوفى قبل ولادته، يوجب اعتباره مكتوماً، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 102 بالنظر في تسجيله بمعاملة مكتومية.
اذا كان الادعاء مبنيا على ان المدعى غير مسجل في السجل المدني وان القيد المنسوب اليه عائد الى اخ له ولد وتوفى قبل ولادته، فان المدعي يعتبر مكتوما وان النظر بامر تسجيله بموجب معاملة مكتومية يعود الى اللجنة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 102 .