التخمين المالي السابق أو الخطأ اللاحق فيه لا يخول أحد الطرفين تجاوز الأبدال القانونية أو اكتساب حق غير مستند إلى القانون؛ فإذا كان العقار غير مخمّن أو طرأت عليه زيادة غير داخلة في العقد، وجب اللجوء إلى دعوى تحديد البدل، ويكون سريان البدل الجديد من تاريخ الادعاء، مع إمكان الحكم بأجر المثل عن المدة ال...
اذا كان التخمين المالي للعقار الماجور حاصلا قبل صدور المرسوم التشريعي 13/1971 فانه لا يجوز ان يؤدي التخفيض الى بدل يقل عن البدل المحسوب وفقا للنسب المحددة في القانون على اساس القيمة المقدرة في التخمين المالي ولا يحق للمستاجر معارضة المؤجر في ذلك الا اذا اثبت انه قبل بالبدل المخفض واذا كان التخمين المالي قد تبدل لثبوت وجود خطا فيه فان هذا الخطا لا يعطي المؤجر او المستاجر اي حق ولكل منهما الرجوع على الاخر بما استوفاه او قصر في استيفائه نتيجة هذا الخطا، واذا كان العقار غير مخمن ماليا فانه يجب على المالك اقامة دعوى بطلب تحديد الاجور وعلى المحكمة ان تطلب من المالية تخمين العقار ويسري ابدل الجديد اعتبارا من تاريخ الادعاء . واذا كانت قد حصلت زيادة في الماجور غير داخلة في عقد الايجار الاساسي ولم يكن بدل الايجار عنها قد حدد اتفاقا فان على صاحب المصلحة اقامة دعوى تحديد البدل وله ان يطلب عن المدة المنقضية قبل الادعاء باجر المثل