التفاوت في التقدير وحده لا يصلح سبباً لإعادة الخبرة، ولا تُستجاب لهذا الطلب إلا إذا استند إلى معطيات أو أدلة تثير شبهة جدية في صحة التقدير المعتمد.
إن التفاوت في التقدير بحد ذاته لا يوجب إعادة الخبرة، ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك بصحة التقدير