• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفاوت في التقدير لا يوجب إعادة الخبرة ما لم تدعمه أدلة تثير الشك بصحة التقدير

التفاوت في التقدير وحده لا يصلح سبباً لإعادة الخبرة، ولا تُستجاب لهذا الطلب إلا إذا استند إلى معطيات أو أدلة تثير شبهة جدية في صحة التقدير المعتمد.

نص الاجتهاد

إن التفاوت في التقدير بحد ذاته لا يوجب إعادة الخبرة، ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك بصحة التقدير