• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة سبب جديد بطلب عارض مع بقاء موضوع الدعوى الأصلي لا تستلزم رسوماً جديدة

لا يترتب على تعديل سبب الدعوى أو إضافة سبب جديد ضمن طلب عارض، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي دون تغيير، إلزام الخصوم بأداء رسوم جديدة إذا كانت الرسوم الأصلية قد استوفيت.

نص الاجتهاد

ان تقديم طلب عارض باضافة سبب جدي للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله لا يستلزم اداء رسوم جديدة المناقشة: من حيث أن الطاعن بطلبه العارض المقدم أصولا أضاف سببا جديدا للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. ومن حيث أن هذا لا يلزمه بأداء رسوم جديدة مادامت رسوم دعوى الإخلاء مدفوعة ابتداء مما كان يتعين معه على المحكمة الفصل في الطلب العارض. ونقض الحكم لهذه الجهة يجيز للجهة الطاعنة أداء الرسوم المتحققة على المبالغ المدعى بها مجدداً.