• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية سبيل الحدث من قاضي التحقيق تستأنف أمام قاضي الإحالة ولا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً

قرارات قاضي التحقيق بشأن تخلية سبيل الحدث تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة، أما قرارات قاضي الإحالة في إخلاء السبيل أو رفضه فتنفذ فوراً ولا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ – يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية سبيل الحدث وقراره يخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة. – قرار قاضي الاحالة في موضوع اخلاء السبيل ينفذ فوراً ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً. حيث أن حالة اخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق لم يرد عليها النص في قانون الأحداث الجديد مما يتعين معه الرجوع إلى القانون العام. وهو قانون الأصول الجزائية وبمقتضى هذا القانون يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية السبيل (المادة 118) أصول جزائية، ويخضع قراره للاستئناف أمام قاضي الاحالة فيمحصه ويبت فيه بصورة مستعجلة ويبقى المدعى عليه الحدث في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه، أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المحددة قانوناً وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث الجديد بدلالة المادتين 139 و141 من الأصول الجزائية، وقرار قاضي الاحالة بتخلية السبيل أو رفضه ينفذ فوراً، ولا يخضع للطعن أمام محكمة النقض استقلالاً، عملاً بالمادة 341 / 1 أصول جزائية، ولا يبدل من هذا النظر النص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي أعطى لمحكمتي النقض والجنايات حق تخلية سبيل المتهم إذا استدعاها لأنه جاء معدلاً للمادة 130 / أصول جزائيةن ولم يتعرض للمادة 341 سالفة الذكر، بحيث بقيت أحكامها دون تعدل، هذه المادة التي لا تجيز الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال، في قرارات قاضي الاحالة باخلاء السبيل أو رفضه. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق باخلاء سبيل المدعى عليه الحدث الموقوف، وهو يخضع للاستئناف أمام قاضي الاحالة، ولا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض على وجه الاستقلال مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.